المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: لو قد جاءني مال البحرين

          1054- قال البخاريُّ: حدثنا علي بن عبد الله: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر / . [خ¦3164]
          (ح): وحدثنا علي: حدَّثنا سفيان: حدَّثنا ابن المنكدر: سمع جابر بن عبد الله قال: قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لو قد جاءني مال البحرين؛ [لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»، فلم يجئ حتى قبض النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلما جاء مال البحرين] ؛ أمر أبو بكر مناديًا فنادى: من كان له عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عدة أو دين؛ فليأتنا، فأتيته فقلت: إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لي: كذا وكذا، فحثا لي ثلاثًا، وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعًا، ثم قال لنا: هكذا قال لنا ابن المنكدر. وقال مرة: فأتيت أبا بكر فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فقلت: سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال: قلت تبخل عني، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك، وأي داء أدوأ من البخل. [خ¦3137]
          وقال روح بن القاسم: فقال لي: احثه، فحثوت حثية، فقال: عُدَّها، فعددتها فإذا هي خمس مئة، فأعطاني ألفًا وخمس مئة.
          وحدثنا عمرو، عن(1) محمد بن علي، عن جابر فحثا حثية، وقال: عُدَّها، فوجدتها خمس مئة، قال: فخذ مثلها مرتين.
          وخرَّجه في باب ما أقطع النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية، وفي باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن يصل(2) إليه، وفي باب من أمر بإنجاز الوعد من كتاب الشهادات، وفي باب من تكفل عن ميت دينًا؛ فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن، وباب قصة عمان والبحرين. [خ¦3164] [خ¦2598] [خ¦2683] [خ¦2296] [خ¦2296] [خ¦4383]


[1] في الأصل: (عمر بن)، وليس بصحيح.
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (تصل).