المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه

          1051- قال البخاريُّ: حدثنا إسحاق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدَّثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن مسلم بن شهاب: زعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم»، وكان أنظرهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين؛ قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد؛ فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك؛ فليفعل، [ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا؛ فليفعل»]، فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم»، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبروه أنهم(1) قد طيبوا وأذنوا.
          هذا الذي بلغني عن سبي هوازن.
          قال البخاريُّ: هو من قول الزهري. [خ¦4318]
          وخرَّجه في باب قول الله عزَّ وجلَّ: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ}[التوبة:25]...؛ الباب، وفي باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى...؛ الباب، وفي باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، وفي باب العرفاء للناس مختصرًا، وفي باب إذا وهب جماعة لقوم أو وهب رجل لجماعة؛ جاز(2) مقسومًا أو غير مقسوم(3)، وفي باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم؛ جاز. [خ¦4318] [خ¦2539] [خ¦2583] [خ¦7176] [خ¦2607] [خ¦2307]


[1] في الأصل: (أنَّه)، والمثبت موافق لما في «البخاري».
[2] كذا في الأصل، وهي زيادة من رواية أبي ذرٍّ، لكن روايته: (رجل جماعة).
[3] (مقسومًا أو غير مقسوم): ليس في «اليونينية».