المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم

          910- قال البخاريُّ: حدثنا مسدد: حدَّثنا يحيى: حدَّثنا عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: أن عمر. [خ¦2775]
          وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر. [خ¦1490]
          وحدثنا يحيى ابن بُكير: حدَّثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم: أن عبد الله بن عمر كان يحدث: أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله. [خ¦1489]
          قال نافع فيه: أعطاها رسولَ الله؛ ليحمل عليها، فحمل عليها رجلًا، فأُخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها. قال سالم: فوجده يباع، فأراد أن يشتريه. قال ابن أسلم عن عمر: فأضاعه الذي كان عنده، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: «لا تشتره(1)، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه».
          قال ابن شهاب في حديث سالم: فبذلك كان ابن عمر يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة.
          وخرَّجه في باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، وفي باب إذا حمل على فرس فرآها تباع، وفي باب الجعائل والحملان في سبيل الله، وفي باب الهبة والشفعة مختصرًا، وفي باب إذا حمل رجلًا على فرس؛ فهو كالعمرى. [خ¦2775] [خ¦3002] [خ¦2970] [خ¦6975] [خ¦2636]


[1] كذا في الأصل، و هي رواية أبي ذر وابن عساكر، وفي «اليونينية»: (تشتري)؛ ويراجع هامشها.