المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين

          892- قال أنس بالسند المتقدم:
          وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة.
          فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين؛ شاتان.
          فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة؛ ففيها ثلاث.
          فإذا زادت على ثلاث مئة،؛ففي كل مئة شاة.
          فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة؛ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. [خ¦1454]
          قال: وما كان من خليطين؛ فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. [خ¦1451]
          ولا يجمع بين مفترق(1)، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة. [خ¦1450]
          ولا يُخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدِّق. [خ¦1455]
          وخرَّجه مع زكاة الإبل في باب العروض في الزكاة؛ لقوله في زكاة الإبل: ويجمع معها شاتين أو عشرين درهمًا، وفي باب لا يجمع بين مفترق(2) ولا يفرق بين مجتمع، وفي كتاب الشركة، وفي باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وقال فيه: وقال عطاء وطاووس: إذا علم الخليطان أموالهما / ؛ فلا يجمع مالهما، وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة، وفي باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. [خ¦1448] [خ¦1450] [خ¦2487] [خ¦1451] [خ¦1453]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (متفرق).
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي، وفي «اليونينية»: (متفرق).