المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: إذا رأت الماء

          70- قال البخاريُّ: حدثنا محمد بن سَلَام: أخبرنا أبو معاوية: أخبرنا هشام، عن أبيه، عن زَينبَ [بنت] أُمِّ سلمة، عن أم سلمة: جاءت أم سُليم إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ الله؛ إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا رَأَت الماءَ»، فغطَّت أمُّ سلمة وَجهَها، وقالت: يا رسول الله؛ وتَحتَلمُ المرأةُ؟! قال: «نعم؛ تَرِبَت يَمينُكِ، فبِمَ يُشبِهُها وَلَدُها؟!». [خ¦130]
          زاد البخاريُّ: حدثنا مُسَدَّد: حدثنا يحيى، عن هشام...؛ السنَد: فضحكت أم سلمة.
          وخرَّجه في باب خَلْق آدم وذُرِّيته، وفي باب ما لا يُستَحيا منه من الحقِّ للتفقُّه في الدين، وفي باب إذا احتلمت المرأة؛ هل عليها غسل؟، وفي باب التبسم(1) والضحك. [خ¦3328] [خ¦6121] [خ¦282] [خ¦6091]
          تمَّ الكتاب.


[1] تحرفت في الأصل إلى: (التيمم).