المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: من حلف على ملة غير الإسلام

          587- قال البخاريُّ: حدثنا مسدد: حدَّثنا يزيد بن زريع: حدَّثنا خالد، عن أبي قلابة، عن ثابت. [خ¦1363]
          وحدثنا محمد بن بشار: حدَّثنا عثمان بن عمر: أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة: أن ثابت بن الضحاك _وكان من أصحاب الشجرة_ حدثه: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «من حلف على ملةٍ غير الإسلام» _زاد خالد: «كاذبًا متعمدًا»_ قال يحيى: «فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما [لا] يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا _وقال خالد: بحديدة_ عذب به في نار جهنم» قال يحيى: «يوم القيامة، ومن لعن مؤمنًا؛ فهو كقتله، ومن قذف مؤمنًا بكفر؛ فهو كقتله». [خ¦6047]
          وخرَّجه في باب من حلف بملة غير الإسلام، وفي باب ما ينهى عنه من السباب واللعن، وباب قوله: {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح:18]. [خ¦6652] [خ¦6047] [خ¦4171]