المتواري على أبواب البخاري

باب قول النبي: الدين النصيحة لله ولرسوله

          ░42▒ باب الدِّين النَّصيحة: لله، ولرسولهِ، ولأئمَّة المسلمين، ولعامَّتهم(1)، وقوله(2) ╡ : {إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ(3)} [التوبة:91]
          14- فيه جريرٌ: «بايعتُ رسول الله صلعم على إقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، والنُّصح لكلِّ مسلمٍ». [خ¦57].
          15- وفيه: «أنَّ جريراً قام يوم مات المغيرة بن شعبة؛ فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: عليكم باتِّقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسَّكينة، حتَّى يأتيكم أميرٌ، فإنَّما يأتيكم الآن، ثمَّ قال: استَعْفُوا لأميركم، فإنَّه كان يحبُّ العفو، ثمَّ قال: أمَّا بعد! فإنِّي أتيتُ النَّبيَّ صلعم فقلت له: أبايعك على الإسلام، فشَرَطَ عليَّ النُّصحَ(4) لكلِّ مسلمٍ. (فبايعته على هذا)، وربِّ هذه البِنْيَة إنِّي لكم ناصح، ثمَّ استغفر ونزل». [خ¦58].
          قلتُ(5): جاء حديثٌ بلفظ التَّرجمة (الدِّين النَّصيحة)، ولم يدخله البخاريُّ، إنَّما أدخل معناه في الحديث الذي أورده. /
          ووجه المطابقة: أنَّه صلعم بايعهم على الإسلام، وعلى النَّصيحة كما بايعهم على الإسلام، دلَّ على أنَّها معتبرةٌ بعد الإسلام، خلافاً للمرجئة، إذ لا يُعتبر(6) عندهم سوى الإسلام، ولا يضرُّ الإخلال بما عداه.
          وظنَّ الشَّارح أنَّ مقصود البخاريِّ الرَّدُّ على من يزعم(7) أنَّ الإسلام التَّوحيد(8)، ولا يدخل فيه الأعمال، وهم القدريَّة، وهو ظاهرٌ في العكس؛ لأنَّه لما بايعه على الإسلام قال له: «وعلى النَّصيحة»، فلو دخلت في الإسلام لما استأنف لها بيعةً، والله أعلم.


[1] ليست في (ت)، وفي (ع): «وعامتهم».
[2] في (ت): «وقول الله».
[3] في (ز) و(ت): «ولرسوله»، ولم يقرأ بها أحد.
[4] في (ت) و(ع):: «فشرط: والنصحِ».
[5] في (ت) و(ع): «قال الفقيه ☺».
[6] في (ع): «لا تُعتبر».
[7] في (ت) و(ع): «زعم».
[8] في هامش (ت): «قرئ على الفقيه التوحيد، وقرئ عليه أيضاً للتوحيد، أعني بألف ولام وبلامين، فسكت عندهما، فكأنه أجازهما».