مصابيح الجامع الصحيح

حديث: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا وأهريقوها

          4220- [إشارة: التعليلين مناقشة؛ لأن التبسط قبل القسمة في المأكولات قدر الكفاية حلال، وأكل العذرة موجب للكراهة لا للتحريم.
          النووي: السبب في الأمر بالإراقة أنها نجسة، وقيل: نهى عنها للحاجة إليها، وقيل: لأنها أخذوها قبل القسمة، وهذان التأويلان لأصحاب مالك القائلين: بإباحة لحومها.]