-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ
-
باب من مضمض من السويق
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب: البول في الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
- باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
247- قوله: (أَخْبَرَنَا سُفْيَان) يُحتمَل: الثَّوريُّ وابن عيينة؛ لأنَّ عبد الله بن المبارك يروي عنهما، وهما يرويان عن منصور بن المعتمر، والظَّاهر أنَّه الثَّوريُّ، انتهى.
قلتُ: صرَّح أبو العبَّاس الطَّرْقيُّ بأنَّه الثَّوريُّ.
قوله: (مَضْجَعِكَ) بفتح الجيم، انتهى، وقال القرطبيُّ: بالكسر أيضًا؛ كالمطلع.
قال الكرمانيُّ: إذا أردتَ أن تأتي مضجعك؛ فتوضَّأ، كقوله: {فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} [النَّحل:98]؛ أي: إذا أردت القراءة.
قوله: (أَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ) أي: توكَّلتُ عليك واعتمدتك في أموري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده.
الجوهريُّ: (ألجأتُ) أسندتُ وأسلمتُ واستسلمتُ، وجعلتُ نفسي منقادةً لك طائعةً لحكمك، والإسلام والاستسلام بمعنًى، والمراد: من الرَّجاء لذاته.
قوله: (رَغْبَةً وَ رَهْبَةً) طمعًا في ثوابك وخوفًا من عقابك.
إن قلتَ: الرَّهْبة تُستعمَل بـ(من)، يُقال: رهبةً منك، قلتُ: (إليك) متعلِّقٌ بـ(رغبة)، وأُعطِيَ للرَّهبة حكمها، والعرب كثيرًا تفعل ذلك، كقول بعضهم:
ورأيتُ بعلك في الوغى متقلِّدًا سيفًا ورمحًا
والرُّمح لا يُتقلَّد، وكقوله:
وعلفته تبنًا وماءًا باردًا
انتهى كلام الكرمانيِّ.
وقال ابن الجوزيِّ: أسقط من الرَّهبة لفظ (منك)، وأعمل لفظ (الرَّغبة) بقوله: (إليك)، على عادة العرب في أشعارهنَّ:
وزجَّجن الحواجبَ والعيونا
والعيون لا تُزجَّج، ولكنَّه لمَّا جمعها في النَّظم؛ حمل أحدَهما على حكم الآخرِ.
قوله: (وَلَا مَلْجَأ) بالهمزة، ويجوز التَّخفيف، و(لَا مَنْجَى) مقصورٌ، وإعرابه كإعرابِ (عصا).
إن قلتَ: هل يُقرَأ بالتَّنوين، أو بغير التَّنوين؛ قلتُ: في هذا التَّركيب خمسة أوجه؛ لأنَّه مثل: (لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله)، والفرق بينَ نصبه وفتحه بالتَّنوين وعند التَّنوين تسقط الألف؛ ثمَّ إنَّهما / إن كانا مَصْدرين يتنازعان في منك، وإن كانا مكانين فلا، إذ اسم المكان لا يعمل، وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحدٍ إلَّا إليك، ولا منجى إلَّا إليك.
قوله: (بِكِتَابِكَ) أي: القرآن.
إن قلتَ: المفرد المضاف يفيد العموم، فلمَ خصَّصه بالقرآن؟
قلتُ: بقرينة المقام، مع أنَّ عمومَه مختلفٌ فيه، ثمَّ الإيمان بالقرآن مُسْتلزمٌ للإيمان بجميع الكتب المنزلة، فلو حملناه على العمومِ؛ لجاز أيضًا، وههنا فائدة، وهي أنَّ المعرَّف بالإضافة كالمعرَّف باللَّام، يحتمل الجنسَ والاستغراق والعهد بلفظ (كتابك) مجملٌ لجميع الكتب ولجنس الكتب ولبعضها كالقرآن، بل جميع المعارف كذلك يُعْلَم من الكشَّاف في قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا} [طه:56]، وفي قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا} [البقرة:6] في أوَّل البقرةِ.
قوله: (مَا تَتَكَلَّمُ) وفي بعضها: بحذف إحدى التَّائين (تكلَّم).
إن قلتَ: هذا ذكرٌ و دعاءٌ وتنزيهٌ، ولا يُسمَّى كلامًا عرفًا؛ ذكره الفقهاء في (باب اليمين)؛ قلتُ: كلامٌ لغةً، وأمَّا أمر الإيمان؛ فمبنيُّ على العُرْف والسِّياق، فيقتضي أن يقول: فلما بلغت (ونبيِّك) إذ التَّغيير فيه لا في (اللَّهمَّ)، لكنَّ المراد: فلمَّا بلغتُ آخر هذه الجملة؛ أي: حتَّى تلفَّظتُ بـ(أنزلت، ورسولك) بدل (نبيِّك)؛ فقال رسول الله صلعم: لا تقل: رسولك، بل قل: ونبيِّك.
خاتمة:
(عَلَى الفِطْرَةِ) أي: على دين الإسلام، وقد تكون الفطرة بمعنى الجبلَّة، لقوله تعالى: {فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الرُّوم:30]، وبمعنى السُّنَّة، كقوله ◙: «خمس من الفطرةِ».
الخطَّابيُّ: في ردِّ الرَّسول صلعم لفظَ البراء حجَّةٌ لمن لم يرَ أن يُروَي الحديث على المعنى كما هو قول ابن سيرين وغيره، وكان يَذْهب هذا المذهب أبو العبَّاس النَّحويُّ، ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة من كلامهم؛ إلَّا وبينَها وبين صاحبتها فرق وإن دقَّ ولطُفَ، كقولك: بلى ونعم، وقال وقلتُ، والفرق بين (النَّبيِّ والرَّسول): أنَّ (النَّبيَّ): هو المنبَّأ، فعيل بمعنى مفعول، و(الرَّسول): هو المأمور بتبليغ ما أُنبِئ وأُخبِرَ عنه، فكلُّ رسول نبيٌّ، وليس كلُّ نبيٍّ رسول، وأقول: أو فعيل بمعنى فاعل؛ أي: المخبر عن اللهِ، وقال: ويُحتمَل أن يكونَ الرَّدُّ بسببِ أنَّ الرَّسولَ يُنبِّئ عن الإرسال، فاتِّباعه بقوله: (أرسلتَ) يكون تَكرار أفعاله، و(نبيِّك) وقد كان نبيًّا قبل أن يكون رسولًا؛ ليجمعَ له الثَّناء بالاسمين معًا، ويكون تعديدًا للنِّعمة في الحالين، وتعظيمًا للمنَّة في الوجهين.
وقال المهلَّب: إنَّما لم تُبدَّل ألفاظه ◙؛ لأنَّها منابع الحكمة وجوامع الكلم، فلو جوَّز أن يُعبِّر عن كلامه بكلام غيره؛ سقطت فائدة النِّهاية في البلاغة الَّتي أعطها ◙، وقال بعضهم: لم يرد النَّبيُّ صلعم بردِّه على البراء تحرى لفظه فقط، إنَّما أراد بذلك المعنى الَّذي ليس في لفظ الرَّسول، وهو يخلِّص الكلام من اللَّبس، إذ الرَّسول يدخل فيه جبريل ◙ وغيره من الملائكة الَّذين هم ليسوا بأنبياء، قال تعالى: {اللهُ يَصْطَفِي مِنَ المَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ} [الحج:75]، والمقصود التَّصديق بنبوَّته بعد التَّصديق بكتابه، وإن كان غيره من رسل اللهِ واجب الإيمان بهم، وهذه شهادة الإخلاص الَّذي من مات عليها دخل الجنَّة.
النَّوويُّ: اختار المازريُّ أنَّ سبب الإنكار أنَّ هذا ذكرٌ ودعاءٌ، فيقتصر فيه / على اللَّفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلَّق الجزاء بتلك الحروف، ولعلَّه أوحى إليه صلعم بهذه الكلمات، فيتعيَّن أداؤها بحروفها.
وقال: واعلم أنَّه لا يَلْزم من الرِّسالة النُّبوَّة لا عكسه، واحتجَّ بعضهم به على منع الرِّواية بالمعنى، والجواب: أنَّ المعنى في هذا الحديث مختلفٌ، ولا خلافَ في المنع إذا اختلف المعنى، ووقع في «مسلم» : قلتُ: (آمنتُ برسولك الَّذي أرسلتَ).