مصابيح الجامع الصحيح

حديث: أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم

          2573- قوله: (أمَا): بتخفيف الميم.
          [ (الأبواء): بالمد و(ودَّان): مكانان بين مكة والمدينة].
          قوله: (لم نردَّه): بفتح الدال وضمها.
          [إن قلت: لم قبل الصيد من أبي قتادة ونحوه ورده على الصعب مع أنه في الحالتين كان الشارع في الإحرام؟
          قلت: لأن المحرم لا يملك الصيد حيًا ويملك المذبوح الحلال؛ لأنه كقطعة لحم لم يبق في حكم الصيد، وفي رد الحمار عليه دليل أنه لا يجوز قبول ما لا يحل وفيه الاعتذار إلى الصديق.]