مصابيح الجامع الصحيح

حديث: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين

          1934- (بِشَيْءٍ) أي: ممَّا لا يتعلَّق بالصَّلاة.
          إن قلتَ: مَا وجه تعلُّق الحديث بالتًّرجمة؟ قلتُ: (تَوَضَّأَ) معناه: توضَّأ وضوءًا كاملًا جامعًا للسُّنن، ومن جُمْلته السِّواك.
          ابن بطَّال: حديث عثمان حجَّة واضحة في إباحة كلِّ جنس منه رطبًا كان أو يابسًا، وهو انتزاع ابن سيرين منه حين قال: لا بأس بالسِّواك الرَّطب، فقيل: له طعم، فقال: الماء له طعم، وهذا لا انفكاك منه؛ لأنَّ الماء أرقَّ من ريق السِّواك، وقد أباح تعالى المَضْمضة بالماء في الوضوء للصَّائم.
          وقال ابن الملقِّن في «شرح العمدة» : أدخل البخاريُّ هذا الحديث في (باب السِّؤاك الرُّطب واليابس للصَّائم) فليتأمَّل وجه استنباطه فيه وخطر لي أنَّه أخذه من المَضْمضة فإنَّها في مَعْنى السِّواك، ولم يخصَّ الحديث بصوم ولا غيره، انتهى.
          (غُفِرَ لَهُ) في بعضها: إلَّا غُفِرَ له.
          إن قلتَ: ما وَجْه الاستثناء؟ قلتُ: هو الاستفهام الإنكاريِّ المُفيْد للنَّفي، ويحتمل أن يقال: المراد: لا يحدِّث نفسه بشيء من الأشياء في شأن الرَّكعتين إلَّا بأنَّه قد غُفِرَ له. /