مصابيح الجامع الصحيح

حديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين

          1914- قوله: (صَوْمَهُ) أي: المعتاد كصوم الورد أو النَّذر أو القضاء أو الكفَّارة؛ أي: لا يستقبلوه بنيَّة رمضان.
          قالوا: يُكرَه صوم آخر شعبان يومًا أو يومين، وعلَّته أنَّ الرَّجل ينبغي له أن يستريح من الصَّوم يحصل له قوَّة ونشاط، ولا يثقل عليه دخول رمضان، وقيل: هي اختلاط صوم النَّفل بالفرض، فإنَّه يورث الشَّكَّ بينَّ النَّاس، وقيل: أنَّه ◙ أمرنا بالصَّوم وقيَّده بالرُّؤية، فهو كالعلَّة للحكم، فمن تقدَّمه بصوم يوم أو يومين؛ فقد حاول الطَّعن في العلَّة أو النُّقصان، وأمَّا النَّذر؛ ففيه ضرورة؛ لأنَّهما فرض، وأمَّا الورد؛ فتركه أيضًا شديدة؛ لأنَّه فطام عن المألوف، ومحصِّله أنَّه ليس من باب استقبال رمضان.