مصابيح الجامع الصحيح

حديث: أن ناسًا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله

          1501- (اجْتَوَوُا) بلفظ: (افتعلوا) بالجيم، يقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه.
          الخطَّابيُّ: فيه حجَّة لمن قال: أنَّ بول ما يؤكل لحمه طاهر، والجواب: أنَّ التَّداوي بالشَّيء المحرَّم عند الضَّرورة جائز، وأمَّا قطع الأطراف؛ لأنَّهم قطَّاع الطَّريق، وسَمَر أعينهم لما روي أنَّهم سَمَروا أعين الرُّعاة، وقد قيل: إنَّما كان هذا قبل أن تنزل الحدود.
          ابن بطَّال: غرض البخاريِّ في هذا الباب إثبات وَضْع الصَّدقة في صنفٍ واحدٍ من الأصناف الثَّمانية؛ خلافًا للشَّافعيِّ الَّذي لا يجوِّز القسمة إلَّا على الثَّمانيَّة، والحجَّة قاطعة؛ لأنَّه ◙ أفرد أبناء السبيل بالانتفاع بإبل الصَّدقة وألبانها دن غيرهم.
          أقول: ليس حجَّة؛ لا قاطعة ولا غير قاطعة، إذ الصَّدقة لم تكن منحصرة عليها، ولا بالانتفاع، إذ الرَّقبة تكون لغيرهم، والانتفاع بتلك المدَّة ونحوها.