مصابيح الجامع الصحيح

حديث: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها

          971- (حَتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ) إمَّا غاية الغاية، وإمَّا عطف على الغاية الأولى، وحرف العَطْف وهو الواو محذوف منها، وهو جائز.
          في الحديث سنَّة التَّكبير في العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى.
          إن قلتَ: كيف دلَّ على التَّرْجمة؛ قلتُ: بالقياس؛ لأنَّ أيَّام منى كيوم العيد بجامع كونهنَّ أيَّامًا مشهودات مثله.
          ابن بطَّال: مَعْنى التَّكبير في هذه الأيَّام؛ أنَّ الجاهليَّة كانوا يذبحون لطواغيتهم، فجعل التَّكبير شعارًا للذَّبح لله تعالى حتَّى لا يذكر في أيَّام الذَّبح غيره، / أبو حنيفة: لا يكبِّر يوم الفطر، الشَّافعيُّ: يكبِّر في ليلته ويومه حتَّى يتحرَّم الإمام لصلاته؛ لقوله تعالى: {لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة:185]، ولأنَّ صلاة العيدين لا يختلفان في التَّكبير فيهما وفي الخُطْبة وسائر سننهما، فكذلك في التَّكبير في الخروج إليهما.
          وفيه خروج النِّساء إلى المُصَلَّى رجاء بركته ورغبة في دعاء المسلمين؛ لأنَّ الجماعة لا تخلو عن فاضل من النَّاس، ودعاؤهم مشترك.
          وفيه أنَّ النِّساء يُكبِّرن لفعل مَيْمونة وغيرها خلافًا للحنفيَّة.