-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب الاستخلاف
- باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
7224- (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ) أُخذ منه تقديمُ (1) الوعيدِ (2) والتهديدِ على العقوبة (3)، وسِرُّه أن المفسدةَ إذا ارتفعتْ بالأهوَنِ من الزواجر، اكتُفي به (4) عن الأعلى.
(ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ(5)) الأكثرون على أنَّ الجماعةَ في غير الجمعة سنةٌ، وقيل: فرضُ كفاية، وقيل: فرضٌ على الأعيان(6).
وإذا قلنا: بأنها فرضُ عين، فهل هي شرطٌ في صحة الصلاة، أو لا؟ قولان.
فمن قال بأنها فرضٌ على الأعيان، قد يحتج بهذا الحديث، فإنه إن قيل: إنه (7) فرض كفاية، فقد كان الفرضُ قائماً بفعل الرسول ◙ ومن معه، وإن قيل: بأنها سنة، فلا يُقتل تارك السنن، فيتعين (8) كونُها فرضَ عين.
وأُجيب: بأن هذا في المنافقين، بدليل بقيةِ الحديث: ((والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدُهم أنه يجدُ عَرْقاً سميناً، أو مَرْماتين حسنتينِ، لشهدَ (9) العشاءَ))، وهذه ليست صفة المؤمنين، لا سيَّما أكابرهم، وهم الصَّحابة، وإذا كانت في المنافقين، فالتحريقُ للنفاق، لا لتركِ الجماعة.
قال القاضي عياض: وقد قيل: إن هذا في المؤمنين، وأما المنافقون، فقد كان النَّبي صلعم مُعْرِضاً عنهم، عالماً بطَوِيَّاتهم، كما أنه لم يتعرَّضْ لهم في التخلُّف، ولا عاتَبَهم عليه معاتبةَ كعبٍ وأصحابِهِ من المؤمنين.
واعترضه ابنُ دقيق العيد: بأن هذا إنما يلزمُ إذا كان تركُ معاقبةِ المؤمنين واجباً على النبي صلعم، فحينئذٍ يمتنعُ أن يُعاقبهم بهذا التَّحريق، فيجب أن يكون الكلامُ في المؤمنين.
وإمَّا أن يقال: إن عقابَ المنافقين وتركَه كان مباحاً له ◙ مُخَيَّراً فيه، فحينئذٍ لا يتعينُ حملُ هذا على المؤمنين، إذ يجوزُ أن يكون في المنافقين؛ لجوازِ معاقبتهِ لهم، وليس في إعراضهِ ◙ عنهم (10) بمجرده ما يدلُّ على وجوبِ ذلك عليه، ولعل قولَه ◙ عندما طُلب منه قتلُ بعضهم: ((لا يُتَحَدَّثْ أنَّ محمَّداً يقتُلُ أصحَابَهَ)) يُشعر (11) بما ذكرناه من التَّخيير؛ لأنه لو كان يجبُ عليه تركُ قتلهم؛ لكان الجوابُ بذكر المانعِ الشرعي، وهو أنه لا يحلُّ قتلُهم.
قال: ومما يشهد لمن قال: إن ذلكَ في المنافقين، سياقُ الحديث من أوله، في (12) بعض الطرق، وهو قوله ◙: ((أثقَلُ الصَّلاةِ علَى المنافِقِينَ صَلاة العِشَاءِ (13)، وصَلاةُ الفجْرِ)).
ووجهٌ آخرُ في تقريرِ كونِه في المنافقين أن يقول: هَمُّ الرسولِ الله صلعم بالتحريق يدلُّ على جوازه، وتركُه للتحريق (14) يدلُّ على جوازِ هذا التركِ، فإذا اجتمع جوازُ (15) التحريق، وجوازُ تركه في حقِّ هؤلاءِ القومِ، دلَّ على كونهم منافقين، إذ هذا المجموعُ لا يكون في المؤمنين فيما هو (16) حقٌّ من حقوق الله تعالى.
[1] في (ج) و(ف): ((تقدم)).
[2] في (ج) و(ف): ((الوعد)).
[3] في (ف): ((والعقوبة)).
[4] ((به)): ليست في (ق) و(ف).
[5] في (ق) زيادة: ((بالنار)).
[6] في (ق) زيادة: ((قد يحتج بهذا الحديث)).
[7] في (ق): ((إن قيل بأنها)).
[8] في (ج) و(ف): ((فتعين)).
[9] في (ق): ((مرماتين حين يشهد))، وفي (ف): ((مرماتياً حسن يشهد)).
[10] ((عنهم)): ليست في (ق).
[11] في (ف): ((فشعر)).
[12] في (ق): ((وفي)).
[13] ((العشاء)): ليست في (م).
[14] في (ج) و(ف): ((التحريق))، ((يدل على جوازه وتركه للتحريق)): ليست في (ق).
[15] ((جواز)): ليست في (ف).
[16] ((هو)): ليست في (ف).