مصابيح الجامع

باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها

          ░6▒ (باب: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا) ساق فيه حديثَ سارة، ومناسبتُه للترجمة غيرُ ظاهرة، وليس فيه إلَّا سقوطُ الملامة عنها في خلوة الجبارِ بها؛ لأنها (1) مكرَهة، لكن ليس البابُ معقوداً (2) لذلك، وإنما هو معقودٌ لاستكراه المرأة على الزنا، وليس ذلك في قضيَّة سارةَ أصلًا(3).


[1] في (ق): ((أنها)).
[2] في (ف): ((ليست الباب متعدداً)).
[3] ((وليس ذلك في قضية سارة أصلا)): ليست في (ج) و(ف).