مصابيح الجامع

حديث: لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد

          6850- (لا يُحَدُّ (1) فوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاط إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ) فيه إثباتُ التعزيرِ في المعاصي التي لا حدَّ فيها (2)؛ لما يقتضيه من جواز العشرة فما دونها.
          وقد اختلفوا في مقدار التعزير، فالمنقول عن مالك ☺: أنه لا يَتَقَدَّرُ بهذا القدر، ويجيز في العقوبات فوقَ هذا، وفوقَ الحدود على قدرِ الجريمة وصاحبها، وأنَّ ذلك موكولٌ إلى اجتهاد الإمام.
          وظاهرُ مذهب الشافعي ☼: أنه (3) لا يبلغُ بالتعزير إلى الحدِّ، وعلى هذا ففي المعتبر عنهم (4) وجهان:
          أحدهما: أدنى (5) الحدود في حق المعزَّر، فلا يُزاد في حَدِّ (6) الحرِّ على تسع (7) وثلاثين ضربةً؛ ليكون دونَ (8) حدِّ الشُّرب، ولا في تعزيرِ العبدِ على تسعةَ عشرَ سوطاً.
          الثاني: أن يُعتبر أدنى الحدود على الإطلاق، فلا يُزاد في حدِّ (9) الحرِّ على تسعةَ عشرَ سوطاً(10).
          وعندهم وجهٌ ثالثٌ، وهو أنَّ الاعتبار بحدِّ الأحرار، فيجوز أن يُزاد تعزيرُ العبد (11) على عشرين سوطاً.
          وعلى الجملة: فهذا كلُّه خروجٌ عن ظاهر هذا الحديث، ولم أرَ لهم ولا لنا جواباً قوياً أذكُره(12).


[1] في (ق): ((يجلد)).
[2] في (ق): ((عليها)).
[3] في (ف) زيادة: ((هو)).
[4] في (ق): ((عندهم)).
[5] في (ف): ((أن)).
[6] في (ق): ((فلا يزيد في تعزير)).
[7] في (ق): ((سبع)).
[8] ((دون)): ليست في (ق).
[9] في (ق): ((تعزير)).
[10] من قوله: ((الثاني... إلى... قوله: سوطاً)): ليس في (ف).
[11] في (ف): ((الهجر)).
[12] ((أذكره)): ليست في (ق).