الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(21) بابٌ: إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا، فَشَرِبَ طِلَاءً (1) أَوْ سَكَرًا
أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ (2) هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ
/


[1] في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الطِّلَاءَ».
[2] في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولَيْسَ».