الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(74) بابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا
وَقالَ عُمَرُ لِحَاطِبِ بنِ أبي بَلْتَعَةَ (1): إِنَّهُ مُنَافِقٌ (2)، فَقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى (3) أَهْلِ بَدْرٍ فَقالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».
/


[1] قوله: «بنِ أبي بَلْتَعَةَ» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا، وهو مُهمَّش في (ب)، وهو موافق لما في السلطانية.
[2] في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إنَّهُ نافَقَ».
[3] في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَى».