الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب: وقال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(4) بابٌ: وَقالَ اللَّهُ تَعَالَى (1): { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } إِلَى قَوْلِهِ: { بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } [البقرة: 233]، وَقَالَ: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } [الأحقاف: 15]. وَقَالَ: { وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ } إِلَى قَوْلِهِ: { بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } [الطلاق: 6-7]
وَقالَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ: أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى، بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، { فَإِنْ (2) أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا }: [البقرة: 233]
/
بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ.
{ فِصَالُهُ } [لقمان: 14]: فِطَامُهُ (3).


[1] قوله: «وقال الله تعالى» ليس في رواية أبي ذر، وهذا الباب بمحتواه مؤخر في روايته عن الباب الذي يليه.
[2] في رواية أبي ذر: «وَإنْ».
[3] في (ب): «فطامَهُ»، وبهامشها: كذا منصوب في اليونينية بخط الأصل، وكان «فصاله» منصوبًا أيضًا، لكن أصلح بالرفع.اهـ.