الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقةً واحدةً فأمره
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

5332- حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا (1)، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ (2)
/
لَهَا النِّسَاءُ». وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ (3) كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (4).
وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ: حدَّثني نَافِعٌ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.


[1] في (و): «حيضتها»، وهو موافق لما في نسخة البقاعي.
[2] ضُبطت في اليونينية بضبطين: المثبت، و«يُطَلَّقَ».
[3] في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَوْ».
[4] في رواية أبي ذر وابن عساكر: «غَيْرَكَ».