الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب اللعان
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(25) بابُ اللِّعَانِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ } إِلَى قَوْلِهِ: { مِنَ الصَّادِقِينَ } (1) [النور: 6-9]
فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ (2) أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ، فَهوَ كَالْمُتَكَلِّمِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ، وَهوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا } [مريم: 29].
وَقالَ الضَّحَّاكُ: { إِلاَّ رَمْزًا } [آل عمران: 41]: إِشَارَةً (3).
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ (4) إِيمَاءٍ جَائِزٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ. فَإِنْ قالَ: الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ، قَيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ (5) إِلَّا بِكَلَامٍ، وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ، وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلَاعِنُ.
وَقالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِنْ (6) قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ.
وَقالَ إِبْرَاهِيمُ: الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ.
وَقالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قالَ بِرَأسِهِ، جَازَ.
/


[1] في رواية أبي ذر: «. . { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } إلى قوله: { إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ }».
[2] في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِكِتَابٍ».
[3] في رواية أبي ذر: «إلَّا إشارةً».
[4] صحَّح عليها في اليونينيَّة.
[5] في رواية أبي ذر: «لا يكونُ».
[6] في (و، ب، ص): «إذا».