-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
- باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
طباق السماع والمقابلة في اليونينية وأصولها
-
راموز اليونينية
2769- حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ (1) بِالمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَب (2) مَالِهِ إِلَيْهِ بيْرحَاءٍ (3)، مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُها وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فيها طَيِّبٍ. قالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بيْرحَاءٍ (4)، وَإِنَّها صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّها وَذُخْرَها عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْها حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. فَقالَ: «بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ _أَوْ: رَائِحٌ، شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ_ وَقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَها فِي الأَقْرَبِينَ». قالَ (5) أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ ذَلِكَ (6) يا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَها أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي (7) عَمِّهِ.
وَقالَ إِسْمَاعِيلُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عن مَالِكٍ: «رَايِحٌ».
/
[1] في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «أكثر الأنصارِ».
[2] بالرفع والنصب معًا.
[3] ضبطت الباء في (ن، و) بالفتح والكسر، والراء بالفتح والضم، والجميع بالصرف، وضبطت في (ب، ص) بالصرف والمنع معًا، وفي رواية أبي ذر: «بيرحاْ». وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: في الأصل المقابل به من رواية الإمام أبي العباس أحمد بن الحطيئة بسنده عن الحافظ أبي ذر الهروي _الذي قد تقررَّ أنَّها التي يعبَّر عنها بالهاء على هذه الصورة:(ه)_ قال في هذا المكان عن: «بيرحا» كتب فوقه قصر، وصحَّح عليه، وتقدَّم في( باب: مَن تصدق إلى وكيله ثمَّ ردَّ الوكيلُ إليه): «وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحاءَ [ضبطت في (ب، ص): بِيرُحاءَ] » وقد مده بالحمرة التي كتب بها هنا قصر، قال الإمام الحافظ عياضٌ في المشارق: ورواية الأندلسيين والمغاربة بضمِّ الرَّاء في الرَّفع، وفتحها في النَّصب، وكسرها في الجر مع الإضافة إلى حاءٍ، وحاءٌ على لفظة الحاء من حروف المعجم، وكذا وجدته بخط الأصيلي. قال الباجي: وأنكرَ أبو ذرٍ الضمَّ والإعرابَ في الراء [زاد في (ب، ص): وقال: إنَّما هي بفتح الرَّاء] في كلِّ حالٍ، قال الباجي: وعليه أدركتُ أهل العلم بالمشرق، وقال لي أبو عبد الله الصُّوري: إنَّما هو بفتح الباء [زاد في (ب، ص): والراء] في كلِّ حال، وعلى لفظ حرف الحاء من حروف المعجم ذكره الحافظ أبو عبيد البكري في: معجم ما استعجم من أسماء الأماكن.اهـ.
[4] ضبطت الباء في متن اليونينية بالفتح والكسر، والراء بالفتح والضم، والجميع بالصرف، وفي رواية أبي ذر: «بيرحاءَ».
[5] في رواية أبي ذر: «فقال».
[6] لفظة: «ذلك» ليست في رواية أبي ذر.
[7] في رواية أبي ذر: «وبني».