الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب المزارعة بالشطر ونحوه
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(8) بابُ المُزارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ
وَقالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عن أَبِي جَعْفَرٍ قالَ: ما بِالمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ، إِلَّا يَزْرَعُونَ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ.
وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، والقاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وابْنُ سِيرِينَ.
وَقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ.
وَعامَلَ عُمَرُ النَّاسَ على: إِنْ جاءَ عُمَرُ بِالبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جاؤُوا بِالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذا.
وَقالَ الحَسَنُ: لا بَأسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِما، فَيُنْفِقانِ جَمِيعًا، فَما خَرَجَ فَهْوَ بَيْنَهُما.
وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ.
وَقالَ الحَسَنُ: لا بَأسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ على النِّصْفِ.
وَقالَ إِبْراهِيمُ وابْنُ سِيرِينَ وَعَطاءٌ والحَكَمُ والزُّهْرِيُّ وَقَتادَةُ: لا بَأسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ (1) بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ.
وَقالَ مَعْمَرٌ (2): لا بَأسَ أَنْ تَكُونَ (3) الماشِيَةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى (4).
/


[1] في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الثَوْرَ».
[2] صحَّح عليها في اليونينيَّة، وهي هكذا في رواية أبي ذر أيضاً ، وبهامش اليونينية بدون رقم: «مُعْتَمِرٌ» كتبت بالحمرة.
[3] في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أنْ تُكْرَى».
[4] قوله: «إلى أجل مسمى» ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضاً ، وبهامش اليونينية: عند الحافظ أبي ذر على: «إلى أجل مسمى» (سه) هكذا على أنه عندهما دون الحَمُّويِي، وهو ثابت على ما تراه في روايته في هذا الأصل، وكذلك كل ما أشار إليه في المواضع المُعْلَم عليها، فاعلم ذلك وأنعم النظر فيه.اهـ.