الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

1439- 1440- حدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مَنْصُورٌ والأَعْمَشُ، عن أَبِي وائِلٍ، عن مَسْرُوقٍ:
عن عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يعْنِي (1): «إِذا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها».
حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عن شَقِيقٍ، عن مَسْرُوقٍ:
عن عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، لَها (2) أَجْرُها، وَلَهُ مِثْلُهُ (3)، وَلِلْخازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِما اكْتَسَبَ، وَلَها بِما أَنْفَقَتْ».
/


[1] ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«تعْنِي»، وصحَّح عليها في اليونينيَّة.
[2] في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ: «كانَ لها».
[3] في رواية ابن عساكر ورواية [ق]: «مِثلُ». ولم يخُرج لهذا الاختلاف في اليونينية، لكنه في حاشية الأصول بمحاذاة هذا الموضع. وبهامش (ب، ص): ولم يخُرج لها في اليونينية، وخرَّج لها في الفرع على قوله: «بما أنفقت».اهـ. قارن بما في الإرشاد.