الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

معلق أحمد بن شبيب: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

1404- وَقالَ (1) أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حدَّثنا أَبِي، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن خالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قالَ: خَرَجْنا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فقالَ أَعْرابِيٌّ: أَخبِرْني قَوْلَ اللَّهِ (2): { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ } [التوبة: 34]. قالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَنْ كَنَزَها فَلَمْ يُؤَدِّ زَكاتَها
/
فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّما كانَ هَذا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ (3) الزَّكاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَها اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوالِ.


[1] في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».
[2] في متن (ن) زيادة: «تعالى»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ: «عَنْ قَوْلِ اللهِ».
[3] ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«تُنْزَلَ»، وكتب فوقها «معًا».