الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(46) بابٌ: هَلْ يَأمُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ
وَقَدْ (1) فَعَلَهُ عُمَرُ.
/


[1] لفظة: «قد» ليست في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي، وهي ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.