الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: أن الرسول نهى عن بيع الثمر بالتمر

          766- الثَّاني: عن بُشير بن يَسار عن سهل بن أبي حَثْمة: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى عن بيع الثمر بالتَّمر، ورخَّص في العَريَّة(1) أن تباع بِخَرْصِها، يأكلها أهلها رُطَباً». [خ¦2191]
          وفي حديث الوليد بن كثير عن بُشير عن رافع وسهل: «أنَّ رسولَ الله صلعم / نهى عن المُزَابَنَة: بيعِ الثَّمرِ بالتَّمر إلَّا أصحابَ العرايا، فإنَّه أذن لهم». [خ¦2383]
          وفي حديث سليمانَ بن بلال(2) : عن بُشير عن بعض أصحابِ رسول الله صلعم من أهل دارهم، منهم سهلُ بن أبي حَثْمة: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى عن بيع الثَّمر بالتَّمر، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المُزابنة. إلَّا أنَّه رخَّص في بيع العريَّة: النَّخلةِ والنَّخلتين يأخذها أهلُ البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رُطَباً».
          وفي حديث اللَّيث عن بُشير عن أصحاب رسول الله صلعم أنَّهم قالوا: «أرخص رسولُ الله صلعم في بيع العريَّة بخَرصها تمراً».


[1] العرايا: جمع عريَّة وقد تقدم ذكرها في مسند زيد بن ثابت بأكثر من هذا.
[2] أي: عن يحيى بن سعيد عن بُشير، وحذفه مشكل لأنّه يوهم أنّه عن الوليد بن كثير.