الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة

          3170- العشرون: عن محمَّد بن شهابٍ الزُّهريِّ عن أبي عبد الله عروةَ بنِ الزُّبير بن العوَّام عن عائشَةَ قالت: الصَّلاةُ أوَّلَُ ما فُرضت ركعَتين، فأُقِرَّت صلاةُ السَّفر، وأُتِمَّتْ(1) صلاةُ الحضرِ.
          قال الزُّهريُّ: فقلت لعُروةَ: فما بالُ عائشةَ تُتمُّ؟ قال: تأوَّلتْ كما تأوَّل عثمانُ. [خ¦1090]
          وفي حديث مَعْمرٍ عن الزُّهريِّ بالإسناد(2) : «فُرِضتِ الصَّلاةُ ركعتين، ثم هاجر النَّبيُّ ففُرِضت أربعاً، وتُركت صلاةُ السَّفر على الأولى». كذا رواه يزيدُ بن زُرَيع عن معمر. [خ¦3935]
          قال البخاريُّ: تابعه عبد الرزاق عن مَعمرٍ.
          وفي حديث يونسَ عن ابنِ شهابٍ: «فرَض الله الصَّلاةَ حين فرضَها ركعَتين، ثم أتمَّها في الحضر، وأُقرَّت صلاةُ السَّفرِ على الفريضة الأولى».
          وأخرجاه من حديث صالحِ بن كيسانَ مولى بني غِفار عن عُروَةَ عن عائشَةَ / قالت: «فرض الله الصَّلاةَ حين فرضَها رَكعَتين ركعَتين في الحضر والسَّفر، فأُقرَّت صلاةُ السَّفر، وزِيد في صلاةِ الحضر». [خ¦350]


[1] في هامش ابن الصلاح: (سع: وأتممت).
[2] سقط قوله: (بالإسناد قال) من (ظ)، وسقط قوله: (قال) من (ابن الصلاح).