الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء

          3168- الثَّامن عشرَ: عن أفلحَ بنِ حُميدٍ عن القاسم بن محمدٍ عن عائشَةَ قالت: «كنتُ أغتسِلُ أنا ورسول الله من إناءٍ واحدٍ، تختَلِفُ أيدِينا فيه من الجنابة». [خ¦261]
          وأخرجه البخاريُّ من حديث شعبةَ عن أبي بكرٍ عبد الله بن حفصِ بن عمرَ بنِ سعدٍ عن عُروَةَ عن عائشَةَ قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا والنَّبيُّ من إناءٍ واحدٍ من جنابة». [خ¦263]
          وعن شعبةَ عن عبد الرحمن بنِ القاسم عن أبيه عن عائشَةَ مثلَه. [خ¦263]
          ومن حديث هشامِ بن حسَّانَ عن هشام بنِ عروةَ عن أبيه عن عائشَةَ قالت: / «قد كان يُوضَع لي ولرسول الله هذا المِرْكَنُ(1)، فنَشرَعُ فيه جميعاً(2)». [خ¦7339]
          قال أبو مَسعودٍ الدِّمشقيُّ: وأخرجه البخاريُّ من حديث [حَمَّادِ بن زيدٍ عن هشامٍ عن أبيه عن عائشَةَ قالت: «كنتُ أغتسلُ ورسول الله من إناءٍ واحدٍ»].
          وذكَره أبو بكرٍ البَرقانيُّ من حديث مسدَّدٍ عن حَمَّاد بنِ زيدٍ كما حكى أبو مَسعودٍ.
          ولم أجِدْه فيما عندنا من كتاب البخاريِّ، بلى وجدتُ في الموضع الَّذي دلَّ عليه أبو مَسعودٍ من كتاب الطَّهارةِ حديثاً: عن مسدَّدٍ عن حَمَّادِ بن زيدٍ عن هشام عن أبيه أنَّ عائشةَ قالت: «كان رسول الله إذا اغتسَلَ من الجَنابة غسَل يدَه». لم يزد. [خ¦262]
          وهذا طرفٌ لم يَذكُرْه أبو مَسعودٍ في التَّرجمة، فإن كان أبو مَسعودٍ أشار إلى هذا فليس فيه ما ذكَر.
          وأخرجه مسلمٌ مع زيادةِ معنىً آخرَ من حديث بُكير بنِ الأشجِّ عن أبي سلمةَ عن عائشَةَ قالت: «كان رسول الله إذا اغتسلَ بدأ بيمينه، فصبَّ عليها من الماء فغسلها، ثم صبَّ الماءَ على الأذى الَّذي به بيمينِه وغسلَ عنه بشماله، حتى إذا فرَغ من ذلك صبَّ على رأسِه، قالت عائشةُ: وكنتُ أغتسِلُ أنا ورسول الله من إناءٍ واحدٍ، ونحنُ جُنُبان». /
          ومن حديث معاذةَ العدويَّةِ عن عائشَةَ قالت: «كنتُ أغتسِلُ أنا ورسول الله من إناءٍ بيني وبينه واحدٍ، فيُبادرُني حتى أقولَ: دعْ لي، دعْ لي، قالت(3) : وهما جُنبان».


[1] المِرْكَن: الإجَّانَة.
[2] [نشرع] فيه جميعاً: أي نغترف منه معاً وأصل التشريع إيراد الإبل في شريعةٍ لا يحتاج معها إلى نزعٍ بدلو ولا تكلُّف حوضٍ كالنهر والساقية ونحوهما.ووقع في مخطوط «تفسير الغريب»: (نفرع فيه)! (ابن الصلاح نحوه).
[3] سقط قوله: (قالت) من (ظ)، وما أثبتناه موافق لما في مسلم.