الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان

          3165- الخامس عشرَ: عن أبي عَونٍ _عبد الله بن عَون_ عن القاسم بنِ / محمَّد عن عائشَةَ قالت: «أنا فَتلتُ تلكَ القلائدَ(1) من عِهْنٍ(2) كان عندنا، فأصبَحَ فينا حَلالاً يأتي ما يأتي الحلالُ من أهلِه، أو يأتي ما يأتي الرجلُ من أهلِه». [خ¦1705]
          وأخرجاه من حديث أفلحَ بنِ حُميد عن القاسم عن عائشَةَ قالت: «فَتلتُ قلائدَ بُدنِ رسولِ الله، ثم أشْعَرها(3) وقلَّدها، ثم بعث بها إلى البيت، فما حَرُم عليه شيءٌ كان له حِلًَّا». [خ¦1696]
          ولمسلم من حديث عبد الرحمن بنِ القاسم عن أبيه عن عائشَةَ قالت: «كنت أَفْتِل قلائدَ هدي رسول الله بيديَّ هاتينِ، ثم لا يعتَزِل شيئاً ولا يترُكُه».
          ومن حديث أيُّوبَ بن أبي تَميمةَ السَّخْتِيانيِّ عن القاسمِ وأبي قِلابةَ عن عائشَةَ قالت: «كان رسول الله يبعث بالهدي أَفْتل قلائِدَها بيَديَّ، ثم لا يُمسِك عن شيء، لا يُمسِكُ عنه الحَلالُ».
          وأخرجاه من حديثِ ابنِ شهابٍ عن عُروَةَ وعَمْرةَ: أنَّ عائشةَ قالت: «كان رسول الله يُهدي من المدينة، فأفْتلُ قلائدَ هديه، ثم لا يجتنبُ شيئاً ممَّا / يجتنب المُحرِمُ». [خ¦1698]
          ولمسلم من حديث هشامِ بن عروَةَ عن أبيه عن عائشَةَ قالت: «كأنِّي أنظُر إليَّ أَفْتل قلائدَ هديِ رسول الله...» ثم ذكرَ نحوَه.
          وأخرجاه من حديث الأسودِ عن عائشَةَ قالت: «كنتُ أفْتل القلائدَ للنَّبيِّ، فيُقلِّد الغنمَ ويقيمُ في أهله حلالاً». [خ¦1702]
          وفي حديث محمد بنِ جُحَادةَ قالت: «كُنَّا نقلِّد الشَّاءَ، فنرسلُ بها، ورسول الله حلالٌ لم يَحرُم منه شيءٌ».
          ومن حديث مَسروقِ بن الأجدَعِ أنَّه أتى عائشةَ فقال لها: يا أمَّ المؤمنين؛ إنَّ رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المِصرِ فيُوصي أن تُقلَّد بدنَتُه، فلا يزال من ذلك اليومِ مُحرِماً حتى يَحِلَّ النَّاسُ، قال: فسمعتُ تَصفِيقَها(4) من وراءِ الحجابِ وقالت: «لقد كنت أفْتل قلائدَ هديِ رسول الله، فيبعَثُ هديَه إلى الكعبة، فما يَحرُم عليه شيءٌ ممَّا حَلَّ للرجلِ من أهله حتى يرجعَ النَّاس». [خ¦5566]
          وحديث أبي نُعَيم عن زكرياء بنِ أبي زائدةَ مختصرٌ قالت: «فتلت لهدي رسول الله _تعني القلائدَ_ قبل أن يُحرِم». / [خ¦1704]
          وأخرجا أيضاً من حديث عبد الله(5) بنِ أبي بكر بن حَزْم عن عَمرَةَ بنتِ عبد الرحمن أنَّ زيادَ ابنَ أبي سفيانَ كتب إلى عائشةَ: أنَّ عبد الله بنَ عباسٍ قال: من أهدى هَدياً حَرُم عليه ما يَحرُم على الحاج حتى يُنحَر هديُه، وقد بعثت بهَديي، فاكتُبي إليَّ بأمركِ.
          قالت عَمرةُ: قالت عائشة: ليس كما قال ابنُ عباس! «أنا فتَلتُ قلائدَ هديِ رسول الله بيديَّ، ثم قلَّدها بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يَحرُمْ على رسول الله شيءٌ أحلَّه الله له حتى نُحِر الهديُ». [خ¦1700]


[1] قلائدُ الهَدْي: ما يُعَلَّق في عُنقِه ليُعلَمَ أنَّه هَدْي.
[2] العِهْنُ: الصوفُ الملوَّن، الواحدةُ عِهْنَةٌ، وهي القطعةُ من العِهن.(ابن الصلاح نحوه).
[3] إشْعارُ البَدَنة: أن يَحُزَّ سَنَامُها حتى يسيلَ الدمُ فيُعلَمَ أنها هديٌ، والأصلُ في الإشعار: العلامةُ التي تدل على المراد.(ابن الصلاح نحوه).
[4] التصْفيقُ: ضَرْبُ إحدى صَفْحَتَي الكفَّينِ بالأخرى، حتى يُسْمَعَ صوتُهما.
[5] تحرف في (ت) وفي (ابن الصلاح) إلى: (عبيد).وفي هامش (ابن الصلاح): (كذا وقع في الأصول بالتصغير، وصوابه: عبد الله).