الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: من اشترى محفلةًفردها، فليرد معها صاعاً

          268- الرَّابع والأربعون: عن أبي عثمانَ قال: قال عبد الله: مَن اشترى مُحفَّلةً(1) فردَّها، فليردَّ معها صاعاً _في بعض الرِّوايات عند البَرقانيِّ: [من تمرٍ] ولم يذكره البُخاريُّ_ قال: «ونهى النَّبيُّ صلعم عن تلقِّي البيوع». [خ¦2149]
          اجتمع في هذا الحديث حُكمان: فحكم المحفَّلة من قول عبد الله، والتَّلقِّي مسندٌ، ولم يُخرِّج منه مسلمٌ إلَّا المسند في التَّلقِّي فقط.


[1] المُحَفَّلة: هي المُصَّرَاة، وهي الشاة أو البقرة أو الناقة يُترك حلْبُها أياماً حتى يجتمع لبنُها في ضَرعها فيُزاد في ثمنها، حتى إذا حلَبها كرّةً بعد أخرى تبيَّن له النَّقص والتدليس.