الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث

          2587- الحديث الأوَّل: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاريِّ عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: «إذا استيقظ أحدُكم فليُفرِغْ على يده ثلاثَ / مرَّاتٍ قبل أن يُدخِلَ يدَه في إنائه، فإنَّه لا يدري فيمَ باتت يدُه».
          وأخرجه أيضاً من حديث الزهريِّ عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمةَ بن عبد الرَّحمن، كلاهما عن أبي هريرةَ عن النَّبيِّ صلعم، ومن حديث عبد الله بن شقيقٍ عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يَغمِسْ يدَه في الإناء حتَّى يغسِلَها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتَت يدُه».
          ومن حديث الأعمشِ عن أبي رَزينٍ، وأبي صالحٍ عن أبي هريرةَ عن رسول الله صلعم بمثلِه، واتَّفق هؤلاء الرُّواةُ كلُّهم عن أبي هريرةَ على ذكر قولِه: «حتَّى يغسِلَها ثلاثاً».
          وأخرجه أيضاً من حديث المغيرة بن عبد الرَّحمن الحِزاميِّ عن أبي الزناد عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ، ومن حديث محمَّد بن سيرينَ عن أبي هريرةَ، ومن حديث محمَّد بن جعفرِ بن أبي كثيرٍ عن العلاء بن عبد الرَّحمن عن أبيه عن أبي هريرةَ، ومن حديث همَّام بن منبِّهٍ ومن حديث ثابت ابن عياضٍ الأعرجِ مولى عبد الرَّحمن بن زيد بن الخطاب، عن أبي هريرةَ في روايتهم جميعاً عن رسول الله صلعم بهذا الحديث، وكلُّهم يقول: «حتى يغسِلَها» ولم يقل: «ثلاثاً» إلَّا مَن قدَّمنا أوَّلاً. وأدرج مسلمٌ هذه الأحاديثَ على ما قبلَها ولم يبيِّنْ مِن اختلافِ ألفاظِها إلَّا ما أوردْنا.
          وقد أخرج أبو بكرٍ البرقانيُّ الأحاديثَ في كتابه، وبيَّن بعضَ ذلك، ففي حديث ثابت بن عياضٍ عندَه: [«إذا كان أحدُكم نائماً فاستيقَظ فأراد الوضوءَ، فلا / يَضَعْ يدَه في الإناء حتَّى يَصُبَّ على يده، فإنَّه لا يدري أين باتَت يدُه»].
          وفي حديث محمَّد بن سيرينَ: [«إذا استيقظ أحدُكم فلا يغمِسْ يدَه في طَهوره حتَّى يُفرِغَ عليها فيغسِلَها، فإنَّه لا يدري فيمَ باتَت يدُه»].
          وفي حديث همَّامٍ: [«إذا استيقظ أحدُكم فلا يغمِسْ يده في وَضوئه حتَّى يغسِلَها، فإنَّه لا يدري فيمَ باتَت يدُه»].
          وقد أخرجه البخاريُّ مقترناً بالحديث الَّذي فيه: «ومن استجمَر فليوتِرْ». من حديث مالكٍ عن أبي الزِّناد عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ بنحو حديثِ هؤلاء، ولم يذكر: «ثلاثاً». وهو مذكورٌ مع المتنِ الآخر في المتَّفق عليه في الرَّابع والتِّسعين بعدَ المئة، فصحَّ أنَّ المتنَ الَّذي فيه غسلُ اليد عند الاستيقاظِ من النَّوم متَّفقٌ عليه دونَ ذكرِ عددِه.