الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها

          2443- الخامس والسَّبعون بعد المئتين: عن همَّام بن منبِّهٍ عن أبي هريرةَ قال: قال النَّبيُّ صلعم: «إذا أنفقتِ المرأةُ من كَسْبِ زوجها عن غير أمرِه فله نصفُ أجرِه».
          وأوَّلُ حديث مسلمٍ: قال رسول الله صلعم: «لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلَّا بإذنه، ولا تأذنُ في بيتِه وهو شاهدٌ إلَّا بإذنه، وما أنفقَتْ من كَسبِه من غير أمرِه فإنَّ نصفَ أجرِه له». / [خ¦2066]
          وأخرجه البخاريُّ من حديث شعيبِ بن أبي حمزةَ عن أبي الزناد عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ: أنَّ رسول الله صلعم قال: «لا يَحِلُّ للمرأة أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنه، ولا تأذنَ في بيتِه إلَّا بإذنه، وما أنفقَت من نفقةٍ من غير إذنِه فإنَّه يؤدَّى إليه شطرُه». [خ¦5195]
          قال البخاريُّ: ورواه أبو الزِّناد أيضاً عن موسى بن أبي عثمانَ عن أبيه عن أبي هريرةَ في الصَّوم.
          قال أبو مسعودٍ: وليس بالنهديِّ. يعني أنَّ أبا عثمانَ والدَ موسى(1) هذا ليس بأبي عثمانَ النهديِّ.
          وقد أخرج البخاريُّ طرفاً من زيادة مسلمٍ من حديث همَّام بن منبِّهٍ عن أبي هريرةَ عن النَّبيِّ صلعم قال: «لا تصومُ(2) المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلَّا بإذنه». [خ¦5192]
          لم يزدْ.
          وجعله أبو مسعودٍ من أفراد البخاريِّ، ونسيَ حديث مسلمٍ الَّذي ذكرنا.
          هذا الحديث _والله أعلم_ كقوله في الحديث الآخر: «إذا أنفقتِ المرأةُ من طعام بيتِها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقَت ولزوجِها بما كسبَ وللخازنُ مثلُ ذلك». /
          وفي حديث عُميرٍ مولى آبي اللحمِ في صدقته من مال مولاه: أنَّ رسول الله صلعم قال: «الأجرُ بينكما نصفان».


[1] تصحف في (ت) إلى: (والدمشقي).
[2] في (ت): (لا تصمْ) بالجزم، وقال ابن حجر: رواية الأكثر بالرفع على الخبرية.«فتح الباري» 9293.