الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: نهي عن الخصر في الصلاة

          2414- السَّادس والأربعون بعد المئتين: عن محمَّد بن سيرينَ عن أبي هريرةَ قال: «نُهيَ عن الخَصْرِ في الصَّلاة». [خ¦1219]
          وفي رواية يحيى القطَّان عن هشامٍ الدَّستوائيِّ: «نُهيَ أن يصلِّيَ الرَّجل مختصِراً(1)». /
          قال البخاريُّ: وقال هشامٌ وأبو هلالٍ [نهى النَّبيُّ صلعم...].
          وفي رواية ابن المبارَكِ وأبي خالدٍ وأبي أسامةَ عن محمَّدٍ عن أبي هريرةَ: نهى النَّبيُّ صلعم(2).


[1] قال الحافظ المقدسي رحمه اللهُ: وهذه للبخاري.اهـ.قلنا: هي فيه برقم: ░1220▒.
نُهِى أن يُصلي الرجلُ مختصِراً: ونهى عن الخَصْر في الصلاة، جاء باللفظين، فقيل هو وضع اليد على الخصر في الصلاة من غير ضرورة، وقيل: هو أن يتوكأ على عصا، وهذا بعيد؛ لأنه لا تعلق للعصا بالخصر في الصلاة، وقيل: معناه أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين، ولا يقرأ السورة بكمالها في فرضه، والأول له أقرب إلى لفظ الحديث.
[2] قال الحافظ المقدسي رحمه اللهُ، وهذه لمسلم.اهـ.قلنا: هي فيه برقم: ░545▒.