الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن

          2349- الحادي والثَّمانون بعد المئة: عن سفيانَ بن عيينةَ عن أبي الزنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لو أنَّ رجلاً اطَّلع عليكَ بغير إذنٍ فخَذَفتَه(1) بحصاةٍ ففقَأتَ عينَه ما كان عليكَ جُناحٌ».
          وأخرجه البخاريُّ من حديث شعيبِ بن أبي حمزةَ عن أبي الزنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ أنَّه سمعَ رسول الله صلعم يقول: «نحن الآخِرون السَّابقون. وقال: لو اطَّلع في بيتِكَ أحدٌ ولم تأذنْ له، خذفْتَه بحصاةٍ ففقَأتَ عينَه؛ ما كان عليكَ من جُناحٍ». [خ¦6888]
          وأخرجه مسلمٌ من حديث جريرِ بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالحٍ عن أبيه عن أبي هريرةَ عن النَّبيِّ صلعم قال: «من اطَّلعَ في بيت قومٍ بغير إذنِهم فقد حلَّ لهم أن يفقَؤوا عينَه».


[1] خَذَفت بالحصاة: بالخاء المنقوطة، إذا رميتَ بها من بين إصبعيك، والمِخْذَفةُ: هي التي يقال لها المِقْلاع، ويقال الخَذْفُ بالحصاة، والحَذْفُ بالعصا.