الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد

          2323- الخامس والخمسون بعد المئة: عن أبي سعيدٍ المقبُريِّ عن أبي هريرةَ عن النَّبيِّ صلعم قال: «إذا زنتِ الأمَة فتبيَّن زِناها فلْيجلِدْها الحدَّ ولا يُثرِّبْ(1) عليها، ثمَّ إن زنتْ فلْيجلِدْها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثمَّ إذا زنتِ الثَّالثة فلْيبِعْها ولو بحبلٍ من شَعرٍ». [خ¦2152]
          ومن الرُّواة من قال: عن سعيدٍ عن أبي هريرةَ. وأخرجه كذلك مسلمٌ. /
          وأخرجا أيضاً من حديث عُبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرةَ وزيدِ بن خالدٍ الجهنيِّ، عن رسولِ الله صلعم أنَّه سئلَ عن الأمَة إذا زنَت ولم تُحصِنْ، قال: «إن زنتْ فاجلِدوها، ثمَّ إن زنتْ فاجلِدوها، ثمَّ إن زنَتْ فاجلِدوها، ثمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ(2)».
          قال ابن شهابٍ: لا أدري بعدَ الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ. قال ابن شهابٍ: والضَّفير: الحبلُ. [خ¦2153]


[1] في الأمة ولا يُثرِّبْ: أي: لا يُعيِّرها ولا يُوبِّخها بعد إقامة الحد عليها، يقال: ثرَّب فلان إذا عيَّره بفعله وعدَّدَ عليه ولامَه عليها، ومنه قوله {لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ} [يوسف:92] أي: لا لومَ عليكم ولا تعنيف.
[2] فبيعوها ولا بضَفِير: أي؛ بحبل مفتول من شعر، والضَّفر: نسجُك الشيءَ من شعر أو غيره عريضاً، وهو فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مضفور.