الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل

          1965- الثَّامن عشر بعد المئة: عن حُمَيد بن تيرويه الطَّويلِ عن أنس عن النَّبيِّ صلعم: «أنَّه نَهَى عن بيع الثَّمر حتَّى يزهُوَ، فقلنا لأنسٍ: ما زَهْوُها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، قال: أرأيتَ إن منع الله الثَّمرة، بِمَ تستحلُّ مال(1) أخيك؟». [خ¦1488]
          وفي حديث محمَّد بن عبَّاد عن الدَّراوَرديِّ عن حُمَيد عن أنس أنَّ النَّبيَّ صلعم، قال: «إن لم يثمِّرها الله فَبِمَ تستَحلُّ مال أخيك؟»(2) لم يزد.


[1] في (ق): (يستحل أحدكم مال)، وما أثبتناه موافق لما في «الصحيحين».
[2] قال الحافظ المقدسي: وهذه الرواية لمسلم.اهـ.قلنا: هي فيه برقم: ░1555▒.