الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب

          1914- السَّابع والسِّتُّون: عن أيُّوب وخالدٍ عن أبي قِلابَةَ عن أنس قال: «منَ السُّنَّة إذا تزوَّج البِكرَ على الثَّيِّب أقام عندها سبعاً وقَسَم، وإذا تزوَّج الثَّيِّبَ أقام عندها ثلاثاً ثمَّ قَسَم».
          قال أبو قِلابَةَ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنساً رفعه إلى النَّبيِّ صلعم. [خ¦5214]
          وفي روايةِ سفيانَ: أنَّ خالداً قال هذا القولَ المنسوبَ إلى أبي قِلابَةَ. [خ¦5214]