-
مقدمة المصنف
-
مسانيد العشرة
-
مسانيد المقدمين
-
مسانيد المكثرين
-
مسند عبد الله بن العباس
-
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
-
مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
-
مسند أبي سعيد الخدري
-
المتفق عليه
- حديث: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام
- حديث: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل
- حديث: نهى رسول الله عن اختناث الأسقية
- حديث: يخرج في هذه الأمة _ولم يقل: منها_
- حديث: لا صاعين تمراً بصاع، ولا صاعين حنطةً
- حديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها
- حديث: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه
- حديث: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه
- حديث: نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين،
- حديث: بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي
- حديث: قوموا إلى سيدكم
- حديث: ويحك! إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك
- حديث: ما يكن عندي من خير فلن أدخره
- حديث: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
- حديث: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول
- حديث: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس
- حديث: إياكم والجلوس في الطرقات
- حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
- حديث: تكون الأرض يوم القيامة خبزةً واحدةً، يتكفؤها
- حديث: أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول
- حديث: لتتبعن سنن من قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً
- حديث: نعم فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة
- حديث: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من
- حديث: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح
- حديث: ما عليكم ألا تفعلوا؛ ما من نسمة
- حديث: جاء رجل من اليهود إلى النبي قد
- حديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا
- حديث: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له
- حديث: إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين
- حديث: ما منكن امرأة تقدم ثلاثةً من ولدها
- حديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من
- حديث: لعلنا أعجلناك فقال: نعم يا رسول الله
- حديث: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد
- حديث: يقول الله يوم القيامة: يا آدم. يقول
- حديث: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق
- حديث: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام
- حديث: كان النبي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى
- حديث: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة
- حديث: من صام يوماً في سبيل الله
- حديث: إن في الجنة شجرةً يسير الراكب الجواد
- حديث: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة
- حديث: وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا
- حديث: إن رجلاً كان قبلكم رغسه الله مالاً
- حديث: كان النبي أشد حياءً من العذراء في
- حديث: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعةً
- حديث: اسقه عسلاً
-
أفراد البخاري
-
أفراد مسلم
-
المتفق عليه
-
مسند أنس بن مالك
-
مسند أبي هريرة
-
مسند عبد الله بن العباس
-
مسانيد المقلين
-
مسانيد النساء
-
خاتمة الجمع بين الصحيحين
-
من كلام الحافظ ضياء الدين
1761- الثَّامن والعشرون: عن بُسْر بن سعيدٍ من روايةِ يزيدَ بن خُصَيْفةَ عنه / عن أبي سعيدٍ قال: كنت في مجلسٍ من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنَّه مذْعورٌ فقال: استأذَنْتُ على عمرَ ثلاثاً فلم يُؤْذَن لي، فرجعت، قال: ما منعَك؟ قلتُ: استأذَنْتُ ثلاثاً فلم يُؤذَن لي فرجَعت، وقال رسول الله صلعم: «إذا استأذنَ أحدُكم ثلاثاً فلم يؤذَن له فليرجعْ».
فقال: والله؛ لتُقِيمَنَّ عليه بيِّنةً. أَمِنكُم أحدٌ سَمِعَهُ من النبي صلعم؟.
قال أُبَيُّ بن كعبٍ: فوَالله لا يقومُ معك إلَّا أصغرُ القَومِ، فكنتُ أصغرَ القومِ، فقمتُ معه فأخبَرتُ عمرَ أنَّ النبي صلعم قال ذلك. [خ¦6245]
ألفاظ الرُّواةِ في الحكايةِ عن عمرَ وأبي موسى في هذا الحديث مختلفةٌ، والمعاني متقاربةٌ، ولفظُ المتنِ فيها واحدٌ كما قدَّمنا، إلَّا أنَّ في رواية ابنِ وَهْب عن عمرِو بن الحارثِ أنَّ أبا موسى قال: أَنشُدكم بالله، هل سمع أحدٌ منكم رسولَ الله صلعم يقول: «الِاستِئْذانُ ثلاثٌ، فإن أُذِنَ لك وإلا فارجِع؟».
قال أبو سعيدٍ: فقمتُ حتَّى أتَيتُ عمرَ، فقلت: «قد سمِعتُ رسولَ الله صلعم يقول هذا».
وأخرجاه من حديثِ أبي عاصمٍ عُبَيدِ بن عُمَيرِ بن قتادةَ اللَّيثيِّ: أنَّ أبا موسى استأذنَ على عمرَ ثلاثاً، فكأنَّه وجَده مشغُولاً فرجَع، فقال عمرُ: أَلَم أسمعْ صوتَ عبد الله بن قَيسٍ، ائْذَنوا له، فدُعِيَ له، فقال: ما حملَك على ما صنعتَ؟ قال: إنَّا كنَّا نُؤمَرُ بهذا، قال: لتُقِيمَنَّ على هذا بيِّنةً أو لأفْعلَنَّ، فخرج فانطلق إلى مجلسٍ من الأنصار، فقالوا: لا يشهدُ لك على هذا إلَّا أصغرُنا، فقام أبو سعيدٍ فقال: «كنَّا نُؤْمرُ بهذا» فقال عمرُ: خفيَ عليَّ هذا من رسول الله صلعم، ألهاني / عنه الصَّفْقُ(1) بالأسواق. [خ¦2062]
وليس لأبي عاصمٍ عُبَيدِ بن عُمَيرٍ اللَّيثيِّ عن أبي سعيدٍ في الصَّحيحين غيرُه.
وأخرجه مسلمٌ من حديث أبي نضْرةَ عن أبي سعيدٍ: أنَّ أبا موسى أتى بابَ عمرَ فاستأذنَ، فقال عمر: واحدةٌ، ثمَّ استأذن الثَّانيةَ، فقال عمر: ثِنتان ثمَّ استأذنَ الثَّالثةَ، فقال عمر: ثلاثٌ. ثمَّ انصرفَ، فأتْبَعه فردَّه، فقال: إن كان هذا شيءٌ حفظتَهُ من رسولِ الله فها، وإلَّا لأجعلنَّك عِظَةً، قال أبو سعيدٍ: فأتانا، فقال: أَلَم تعلَموا أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «الاِستئْذانُ ثلاثٌ»، قال: فجعَلوا يضحَكون، قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلمُ قد أُفزِعَ، تضحَكون؟ قال: انْطلِق، فأنا شريكُك في هذه العقوبةِ، فأتاه فقال: هذا أبو سعيدٍ.
[1] الصَّفْق في الأسواق: عقد الصّفَقات، والأصل في الصفْقة أنّهم كانوا يضرِبون باليد على اليد عند عقد البيع، علامةً لتمام البيع، يقال: صَفَق بيده وصفح بيده؛ سواء، ثم استمرت التسمية بالصفْقة لذلك، وإن لم يقع تصفيق.