الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا

          1760- السَّابع والعشرون: عن يحيى بن عُمارة عن أبي سعيدٍ عن النبي صلعم قال: «ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ أَوسُقٍ(1) صدقةٌ». / [خ¦1405]
          وفي حديث وكيعٍ عن سفيانَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «ليس فيما دونَ خمسةِ أَوساقٍ من تَمرٍ ولا حَبٍّ صدقةٌ» لم يزِد.
          وفي حديث ابن مهديٍّ عن سفيانَ: أنَّ النبي صلعم قال: «ليس في حَبٍّ ولا تَمرٍ صدقةٌ حتَّى يبلغَ خمسةَ أَوسُق، ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دونَ خمسِ أَواقٍ صدقةٌ».
          وفي حديث عبدِ الرَّزَّاقِ عن الثَّوريِّ ومعْمرٍ مثلُ حديثِ ابن مَهديٍّ غيرَ أنَّه قال بدلَ التَّمر: «ثَمر». هكذا في كتاب مسلمٍ.
          وأخرجه البخاريُّ من حديث عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبي صَعْصَعَة عن أبي سعيدٍ: أنَّ رسول الله صلعم قال: «ليس فيما دونَ خمسةِ أَوسُقٍ من التَّمر صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقةٌ». [خ¦1459]
          ذكره البخاريُّ في كتابه بعدَ حديث ابن عمرَ: أنَّ النبي صلعم قال: «فيما سقتِ السَّماءُ والعيون أو كان عَثَريَّاً العشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْح نصفُ العُشْر».
          ثمَّ قال البخاريُّ: هذا تفسيرُ الأوَّل؛ لأنَّه لم يُوَقِّت في الأوَّل، يعني حديثَ ابن عمرَ: «فيما سقتِ السَّماءُ العُشْرُ»، وبيَّن في هذا ووَقَّت، والزِّيادةُ مقبولةٌ، والمفسَّرُ يقضِي على المُبْهم إذا رواه أهلُ الثَّبَت، كما روى الفضْلُ بنُ عبَّاس: «أنَّ النبي صلعم لم يُصَلِّ في الكعبةِ».
          وقال بلالٌ: «قد صلَّى»، فأُخذ بقَوْل بلالٍ وتُرك قولَ الفضلِ. [خ¦1483]
          هذا آخر كلامِ البُخاريِّ في هذا.


[1] الوَسْق: من المكاييل ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد رَطل وثلث.