الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: نهى رسول الله عن الشغار

          1664- السَّابع والخمسون: عن ابن جُريجٍ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ قال: «نهى رسول الله صلعم عن الشِّغار(1)».


[1] الشِّغَار: أن يُنكح الرجل وليَّته من الرجل ويُنكحه الآخر وليَّته معاملةً، لا يُسمّى لواحدة منهما صدَاق كأنّ فرج هذه بفرج هذه وقد ورد النهي عنه.