الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: نهى رسول الله عن بيع ضراب الجمل

          1661- الرَّابع والخمسون: عنِ ابن جُريجٍ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ قال: «نهى رسولُ الله صلعم عن بيع ضِرابِ الجمل(1)، وعن بيعِ الماء والأرضِ لِتُحْرَثَ، فعن ذلك نهى النَّبي صلعم».
          وفي رواية وكيع ويحيى بن سعيد عن ابن جُريجٍ: «نهى عن بيع فضل الماء». لم يزد.


[1] ضِرَاب الفحل: نزوُ الذكر على الأنثى وغشيانُه إياها.