الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: نهى رسول الله أن يقتل شيء من

          1657- الخمسون: بهذا الإسناد عن جابر قال: «نهى رسول الله صلعم أن يُقتل شيءٌ(1) من الدَّوابِّ صبراً(2)».


[1] في (ابن الصلاح): (أن نقتلَ شيئاً)، وما أثبتناه من باقي الأصول موافق لنسختنا من رواية مسلم.
[2] قتْلُ الدَّوابِّ صبْراً: أي تُحبس للقتل عبثاً لا للتذكية المباحة على وجهها المأمورِ به.