الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة

          1653- السَّادس والأربعون: بهذا الإسناد عن جابر قال: «قضى رسولُ الله صلعم بالشُّفْعة في كلِّ شَرِكةٍ لم تُقْسَم: رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يحلُّ له أن يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذَ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ به».
          وفي حديث ابن وهبٍ عن ابن جُريج: «الشُّفْعةُ في كلِّ شِرْكٍ من أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ، لا يصلُح أن يبيعَ حتَّى يعرِضَ على شريكِه، فيأخذَ أو يدعَ، فإن أبى فشريكُه أحقُّ به حتَّى يُؤذِنَهُ».
          ومن حديث زهيرٍ عن أبي الزُّبير عن جابرٍ عن النَّبيِّ صلعم بنحو هذا المعنى.