الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: ليس فيما دون خمس أواق من الورق

          1632- الخامس والعشرون: عن عِياض بن عبد الله البَهرانيِّ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «ليسَ فيما دونَ خمس أواقٍ من الوَرِق صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمس ذَودٍ(1) من الإبل صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسة أوسقٍ(2) من التَّمر صدقةٌ».
          وليس لعِياض بن عبد الله عن أبي الزُّبير عن جابر في صحيح مسلم غيرُ هذا.


[1] الذّودُ: من الإبل من الثلاثة إلى العشرة.
[2] الوَسق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد، والمدُّ: رطلٌ وثلث.