الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة

          1542- التَّاسع عشر: عن عطاء عن جابرٍ أنَّه سمع رسول الله صلعم عام الفتح وهو بمكَّة يقول: «إنَّ الله ورسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ والميْتةِ والخنزيرِ والأصنام. فقيل: يا رسول الله؛ أرأيت شحومَ الميْتة؟ فإنَّه يُطلَى بها السُّفن ويُدهن بها الجلود، ويَستَصْبِحُ بها النَّاسُ.
          فقال: لا؛ هو حرامٌ. ثمَّ قال رسول الله صلعم عند ذلك: قَاتَلَ الله اليهودَ! إنَّ الله لمَّا حرَّم عليهم شحومَها أَجْمَلُوهُ(1)، ثمَّ باعوه فأكلوا ثَمَنَهُ». [خ¦2236]


[1] جَمَلْتُ الشَّحمَ وأَجْمَلْتُه: إذا أذبتَه، والجميل عند العرب ما أُذيب من الشَّحم وكذلك الصُّهَارة أيضاً، ويقولون لما أذيب من الإِلْية: حَمٌّ.