الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: خطب النبي في بعض مغازيه

          1502- العاشر: عن عُبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمرَ قال: «خطَبَ النَّبيُّ صلعم في بعضِ مغازيه، قال ابن عمرَ: فأقبلتُ نحوَه فانصرَفَ قبلَ أن أبلُغَه، فسألت: ماذا قال؟ فقالوا: نهى أن يُنتبَذَ في الدُّبَّاءِ والمزفَّتِ».
          وأخرَجه من حديث أيُّوبَ، ومالكٍ، واللَّيثِ بن سعدٍ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، والضَّحَّاك ابن عثمانَ، وأسامةَ بن زيدٍ اللَّيثيِّ، كلُّهم عن نافعٍ عن ابن عمرَ بنحوِ ذلك، ولم يقلْ: «في بعضِ مغازيه» إلَّا مالكٌ وأسامةُ.
          ومن حديث ثابتٍ البُنانيِّ قال: قلت لابن عمرَ: «نهى رسولُ الله صلعم عن نبيذ الجَرِّ؟ قال: فقال: قد زعموا ذلك، قلت: أنهى عنه رسولُ الله صلعم؟ قال: قد زعموا ذاكَ».
          وليس لثابتٍ عن ابن عمرَ في «الصَّحيحِ» غيرُ هذا. /
          وأخرَجه من حديث طاوُسِ بن كَيسانَ عن ابن عمرَ قال: «كنت جالساً عند ابن عمرَ، فجاءه رجلٌ فقال: أنَهى رسولُ الله صلعم عن نبيذ الجَرِّ والدُّبَّاء والمزفَّت؟ قال: نعم».
          ومن حديث محارِب بن دِثارٍ قال: سمعتُ ابن عمرَ غيرَ مرَّةٍ يقول: «نهى رسولُ الله صلعم عن الحَنتَم والدُّبَّاء والمزفَّت» قال: وأراه قال: «والنَّقيرِ».
          ومن حديث جَبَلَة بن سُحيمٍ عن ابن عمرَ قال: «نهى رسولُ الله صلعم عن الحَنتَمةِ». قلت: ما الحنتمة؟(1) قال: الجرَّةُ.
          ومن حديث عمرِو بن مُرَّةَ عن زاذانَ قال: قلت لابنِ عمرَ: حدِّثْني بما نهى عنه النَّبيُّ صلعم من الأشربةِ بلُغَتِك، وفسِّرهُ لي بلُغتِنا، فإنَّ لكم لغةً سِوى لغَتِنا، فقال: «نهى رسولُ الله صلعم عن الحَنتَمِ وهي الجرَّةُ، وعن الدُّبَّاءِ وهي القَرعةُ، وعن المزفَّتِ وهو المقيَّر، وعن النَّقيرِ وهي النَّخلةُ تُنْسَجُ نَسجاً وتُنْقَرُ نقراً، وأمرَ أن يُنتَبَذَ في الأسقيةِ».
          ومن حديثِ عبد الخالقِ بن سلَمةَ عن سعيد بن المسيَّبِ قال: سمعتُ ابن عمرَ عند هذا المنبر _وأشار إلى منبرِ رسول الله صلعم_ قال: «قدِم وفدُ عبد القَيسِ على رسولِ الله صلعم فسألوه عن الأشرِبةِ فنهاهُم عن الدُّبَّاء والنَّقير والحَنتَم، فقلت: يا أبا محمَّدٍ؛ والمزفَّتِ _وظننَّا أنَّه نسيَه_ فقال: لم أسمعْه يومئذٍ من ابن عمرَ، وقد كان يكرهُ هذا».
          وليس لعبد الخالق الشَّيبانيِّ البصريِّ في «الصَّحيحِ» غيرُ هذا الحديثِ الواحدِ، قاله أبو مسعودٍ. /
          وأخرَجه مسلمٌ أيضاً من حديث أبي الزُّبيرِ محمَّد بن مسلمٍ بن تَدْرُسَ المكِّيِّ، عن ابن عمرَ قال: «سمِعتُ رسولَ الله صلعم ينهى عن الجرِّ والدُّبَّاءِ والمزفَّتِ».
          قال أبو الزُّبير: وسمِعت جابرَ بن عبد الله يقول: «نهى رسولُ الله صلعم عن الجرِّ والمزفَّتِ والنَّقيرِ، وكان رسولُ الله صلعم إذا لم يجدْ شيئاً يُنبذُ له نُبِذَ له في تَورٍ من حِجارةٍ».
          ومن حديث سعيدِ بن جُبيرٍ قال: أشهدُ على ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ أنَّهما شهدا: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى عن الدُّبَّاء والحَنتَم والمزفَّتِ والنَّقير».
          وفي حديث يَعلى بن حكيمٍ عن سعيد بن جُبيرٍ قال: سألتُ ابن عمرَ عن نبيذِ الجرِّ؟ قال: «حرَّمَ رسولُ الله صلعم نبيذَ الجرِّ، فأتيتُ ابنَ عبَّاسٍ فقلت: أَلَا تسمعُ ما يقولُ ابنُ عمرَ؟ قال: وما يقول؟ قلت: قال: حرَّم رسول الله صلعم نبيذَ الجرِّ، قال: صدق ابن عمرَ؛ حرَّم رسولُ الله صلعم نبيذَ الجرِّ. فقلت: وأيُّ شيءٍ نبيذُ الجرِّ؟ قال: كلُّ شيءٍ يُصنَعُ من المدَرِ».
          وأخرَجه أيضاً من حديث عُقبةَ بن حُريثٍ عن ابن عمرَ قال: «نهى رسولُ الله صلعم عن الجرِّ والدُّبَّاء والمزفَّت.
          وقال: انتبِذوا في الأسقيةِ».


[1] سقط قوله: (قلت ما الحنتمة) من (ابن الصلاح).