الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب

          10- الرَّابع: حديث الصَّدقات: ذكره البخاريُّ في عشْرة مواضعَ من كتابه بإسنادٍ واحدٍ مقطَّعاً من رواية(1) ثُمامةَ بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك: «أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيق لمَّا استُخلِف كتب له حين وجَّهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقشُ الخاتم ثلاثةَ أسطر: (محمَّد) سطرٌ، و(رسول) سطرٌ، و(الله) سطرٌ. [خ¦3106]
          ♪؛ هذه فريضةُ الصَّدقة الَّتي فرضها رسول الله صلعم على المسلمين، والَّتي أمر الله بها رسوله صلعم، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليُعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطِ: في أربعٍ وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى (2) فإن لم تكن ابنة مخاضٍ(3) فابن لَبون(4) / ذكر] فإذا بلغت ستّاً وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها ابنة لَبون أنثى، فإذا بلغت ستّاً وأربعين إلى ستِّين ففيها حِقَّةٌ(5) طروقةُ الجمل،(6) فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جَذَعَةٌ،(7) فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لَبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حِقَّتان طَروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كلِّ أربعين ابنة لَبون وفي كلِّ خمسين حِقَّة، ومن لم يكن معه إلَّا أربعٌ من الإبل فليست فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاء ربُّها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاةٌ.
          وصدقةُ الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئةِ شاةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياهٍ، فإذا زادت على ثلاث مئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمة(8) الرَّجل ناقصةً من أربعين شاةً؛ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاء ربُّها. / [خ¦1454]
          ولا يُجمع بين متفرِّقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقة. [خ¦1450]
          وما كان من خليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّة. [خ¦1451]
          ولا يُخْرَجُ في الصَّدقة هَرِمةٌ(9) ولا ذاتُ عُوار،(10) ولا تيسٌ إلَّا أن يشاء المصَّدِّق(11).[خ¦1455]
          وفي الرِّقَة(12) ربعُ العشر، فإن لم يكن(13) إلَّا تسعين ومئة فليس فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاء ربُّها. [خ¦1454]
          ومَن بلغت عنده من الإبل صدقةَ الجَذَعَة وليست عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبل منه الحِقَّة، ويَجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومَن بلغت عنده صدقة الحِقَّة وليست عنده الحِقَّة وعنده الجَذَعَة؛ فإنَّها تُقبل منه الجَذَعَةُ ويعطيه المصَدِّق عشرين درهماً أو شاتين، ومَن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة وليست عنده إلَّا ابنةُ لَبون فإنَّها تقبل منه بنت لَبونٍ، ويُعطي(14) شاتين أو عشرين درهماً، ومَن بلغت صدقتُه بنت لَبون وعنده حِقَّة فإنَّها تقبل منه الحِقَّة ويعطيه / المصَدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين. [خ¦1453]
          ومَن بلغت صدقتُه بنت لَبون(15) وليست عنده، وعنده بنت مخاضٍ؛ فإنَّها تقبل منه بنت مخاضٍ، ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين، ومَن بلغت صدقته بنت مخاضٍ وليست عنده وعنده بنت لَبون؛ فإنَّها تقبل منه؛ ويعطيه المصَدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين، فمن لم تكن عنده بنت مخاضٍ على وجهها وعنده ابن لَبون فإنَّه يقبل منه وليس معه شيءٌ». [خ¦1448]
          قال البخاري: وزادنا أحمد _يعني ابنَ حنبل(16)_ عن الأنصاري، وذكر الإسناد عن أنس، قال: كان خاتمُ النَّبيِّ صلعم في يده، وفي يد أبي بكرٍ، وفي يد عمر(17) بعد أبي بكرٍ، قال: فلمَّا كان عثمانُ جلس على بئر أريس وأخرج الخاتم، فجعل يعبث به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيَّامٍ مع عثمان ننزَح البئر(18) فلم نجده. [خ¦5879]
          وهذه الزِّيادة(19) الَّتي زادها(20) أحمد ينبغي أن تكون في مسند أنس. /


[1] كتب فوقها في (ش): (حديث).
[2] بنتُ المَخَاض: لسنةٍ إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي بنتُ اللَّبون.
[3] زاد في (ش): (أنثى).
[4] والثانية: لمسلم →░61▒ ░266▒← عن واسع بن حبان قال: كنتُ أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلمَّا قضيتُ صلاتي انصرفت إليه من شِقي، فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجةٍ تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس! قال عبد الله: ولقد رقيتُ على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلعم قاعداً على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته.
[5] الحِقَّة: من أولاد الإبل التي استحقت الحمل وأطاقته وذلك إذا تمت لها ثلاثُ سنين، وهي حِقٌّ وحِقَّةٌ إلى تمام أربع سنين.
[6] طروقةُ الجمل: التي بلغت أن يضربها الفحل.
[7] الجَذَعة والجَذَع: من ولد المِعزى ما أتى عليه سنة ودخل في السنة الثانية، وقيل: ما له ستة أشهر، ثم ثَنِيٌّ ثم رَبَاعٌ، والجَذَع من الخيل لسنتين ومن الإبل لأربع وإلى أن يتمَّ له خمسُ سنين ثم بعد ذلك ثَنِيٌّ أو ثَنِيَّةٌ.
الذَّود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور.
ولم تُذكر الذَّود في الحديث إلَّا أنَّ الحميديَّ ذكرها استطراداً.
[8] السائمة: الراعية.
[9] الهرمة: الضعيفة من الكبَر.
[10] العُوار: العيب.
[11] في هامش (ابن الصلاح): قال لنا الشيخ رضي اللهُ عنه: المصَدَّق: بتخفيف الصاد هو الذي يأخذ الصدقة، وبتشديد الصاد: الذي يعطي الصدقة، وهو بالتشديد ههنا، والاستثناء راجع إلى الأخير فحسب.تمت.
[12] الرِّقَة: الوَرِق.
[13] زاد في (ابن الصلاح): (ماله).
[14] زاد في نسخة في (ابن الصلاح) (معها)، وما أثبتناه من (ش) موافق لنسختنا من رواية مسلم.
[15] أعاد في (ابن الصلاح) قوله: (وعنده حقَّة فإنَّها تقبل منه الحقَّة، ويعطيه المصدِّق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبونٍ)!.
[16] قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1/224: لم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا من هو، وجزم المزي في «الأطراف» في ترجمة أنس عن أبي بكر بأنه أحمد بن حنبل وتبع في ذلك الحميديَّ، لكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق في «مسند أحمد» فينظر فيه.
[17] زاد في (ش): (من)، وما أثبتناه من (ابن الصلاح) موافق لنسختنا من رواية البخاري.
[18] نُزِحتِ البئرُ: استُخرِجَ ماؤُها واستُقصِي.
[19] في (ش): (قال الشيخ: وهذه الزيادة..).
[20] وقوله تعالى: {لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [الزخرف:77] تمنَّوا القضاءَ بالموت والاستراحة، كقوله تعالى: {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} [فاطر:36] أي لا يُقضى عليهم بالموتِ، ومثله {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} [القصص:15] أي قتله، وقوله: {فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ} [الأحزاب:23] أي وفَّى بنذْرِه الذي نذَرَ في الموتِ والاجتهاد والنُّصرة، وقوله: {مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} [طه:114] أي يبين لك المراد ويُفرَغ منه.