الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: خرج رسول الله في سفر ثم رجع

          1238- الثَّامن والأربعون: عن يحيى بن عُبيد البهراني النَّخَعي قال: سأل قومٌ ابنَ عبَّاسٍ عن بيع الخمر وشرائها والتِّجارة فيها، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنَّه لا يصلُح بيعُها ولا شراؤُها ولا التِّجارةُ فيها.
          قال: فسألوه عن النَّبيذ، فقال: «خرَج رسولُ الله صلعم في سَفَرٍ، ثمَّ رجَع وقد نبذ ناسٌ من أصحابه في حناتمَ ونقيرٍ(1) ودُبَّاءٍ، فأمَر به فأُهرِيقَ، ثمَّ أمَر بسِقاءٍ فجُعِلَ فيه زبيبٌ / وماءٌ، فجُعِلَ من اللَّيل، فأصبَح فشرِب منه يومَه ذلك، وليلتَه المستقبلةَ، ومن الغد حتَّى أمسى، فشرِب وسقى، فلمَّا أصبح أمر بما بقي منه فأُهرِيقَ».
          وفي حديث معاذ العنبري عن شعبَةَ: «كان رسول الله صلعم يُنْبَذُ له أوَّل اللَّيل فيشربه إذا أصبح يومَه ذلك، واللَّيلةَ الَّتي تجيء، والغدَ، واللَّيلةَ الأخرى، والغدَ إلى العصر، فإن بقي شيءٌ سقاه الخادم، أو أمر به فَصُبَّ».
          وفي حديث غندرٍ عنه: «كان رسولُ الله صلعم يُنْتَبَذُ له في سقاءٍ، قال شعبة: من ليلة الإثنين، فيشرَبه يوم الإثنين، والثَّلاثاءِ إلى العصر، فإن فضلَ منه شيءٌ سقاه الخادمَ أو صَبَّه».
          وفي حديث الأعمشِ عن يحيى بن عُبيدٍ: «كان رسول الله صلعم يُنْقَعُ له الزَّبيب، فيشرَبه اليوم والغد، وبعد الغد إلى مساء الثَّالثة، ثمَّ أمر به فيُسقَى أو يُهراقُ».


[1] النَّقير: أصل النَّخلة يُنقَرُ جوفُها، حتى يصيرَ كالآنية ثم يُنبَذ فيها.